responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 206

كتاب الوصيّة

وهي: إمّا تمليكيّة، كأن يوصي بشي‌ء من تركته لزيد. وإمّا عهديّة كأن يوصي بما يتعلّق بتجهيزه أو بصلاة وحجّ ونحوهما. وإمّا فكّية كأن يوصي بوقف داره مسجداً.

(مسألة 1): إذا ظهرت للإنسان علائم الموت، يجب عليه إيصال ودائع الناس إلى أربابها، وأداء ما عليه من حقّ خلقيّ كديونه، أو خالقيّ كالزكاة والخمس، وإن لم يمكنه فالإيصاء بها والإشهاد عليها، بل يجب عليه أن يوصي باستيجار الواجبات البدنية؛ كقضاء الصلاة والصيام إن لم يكن له وليّ يطمئنّ به.

(مسألة 2): يكفي في الوصيّة اللفظ الدالّ على المقصود كقوله: «أوصيت لزيد بدرهم»، أو «بأن يحجّ عنّي»، وتكفي الكتابة إذا علم من القرائن كونها بعنوان الوصيّة، بل تكفي الإشارة المفهمة.

(مسألة 3): للوصيّة التمليكيّة أركان ثلاثة: الموصي والموصى‌ به والموصى‌ له، وقوام العهديّة بأمرين: الموصي والموصى‌ به، وإذا عيّن شخصاً لتنفيذها تقوم بامور ثلاثة: هما والموصى‌ إليه، أي الوصيّ.

(مسألة 4): الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى قبول، نعم لو عيّن وصيّاً لتنفيذها لابدّ من قبوله، لكن في وصايته لا في أصل الوصيّة. وأمّا التمليكيّة فإن كانت‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست