responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 203

يمكن الحفظ أصلًا، بيعت وصرفت ثمنها كأصلها. ولو غصب الأوقاف غاصب فأتلفها، ضمن قيمتها، ولو انتفع بها بلا إتلاف ضمن اجرة المثل في مثل المدرسة والحمّام دون المساجد والمشاهد.

(مسألة 22): الأوقاف الخاصّة كالوقف على الأولاد، والأوقاف العامّة كالوقف على الفقراء، لا يجوز بيعها إلّافي موارد:

الأوّل: إذا خربت بحيث لا يمكن الانتفاع بها إلّابالبيع ونحوه، كالحيوان المذبوح وبعض فرش المسجد، فيباع ويشترى به ما يماثله.

الثاني: أن يخرب فيقلّ نفعه بحيث يعدّ عرفاً بحكم العدم، لكن يمكن أن يشترى بثمنه ما ينتفع به معتدّاً به.

الثالث: أن يشترط الواقف في عقده أن يبيعه عند كذا وكذا، فيجوز عند حدوث ذلك الأمر.

الرابع: فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد؛ لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس، ولا ينحسم إلّاببيعه، فيباع ويقسّم ثمنه بينهم، ولو ارتفع الاختلاف بالإبدال قدّم على قسمة الثمن، ولو ارتفع بتقسيم العين قدّم على الإبدال.

(مسألة 23): الوقف: إمّا وقف منفعة؛ كما إذا كان المقصود الاستنماء بها ووصول نفعها إلى الموقوف عليهم- خاصّاً كان أو عامّاً عنوانيّاً أو جهتيّاً- كما إذا وقف الدكّان والبستان ليصرف في الأولاد أو الفقراء أو في المساجد، فيجوز- حينئذٍ- إجارته: وإمّا وقف انتفاع؛ كالدار الموقوفة لسكنى الأولاد، والمقبرة الموقوفة لموتى الناس، فلا يجوز إجارتها.

(مسألة 24): لو خرب الوقف واحتاج إلى التعمير، صرف منافعه في تعميره، ولو لم توجد بالفعل استقرض المتولّي أو صرف من ماله قاصداً أخذه من منافعه.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست