responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 202

(مسألة 16): لا يجوز التغيير في الوقف بعد تمامه؛ بإدخال بعض الأفراد وإخراج بعض، وهل يصحّ ذلك إذا شرطه في ضمن عقده؟ فيه تردّد، نعم لو وقف على جماعة، ثمّ بعدهم على آخرين صحّ.

(مسألة 17): لو علم الوقفيّة ونسي المصرف، فإن كان هنا مورد التصادق بين المحتملات صرف فيه، كما إذا تردّد بين الفقراء والطلّاب، وإن كانت متبائنة لكنّها محصورة بين جهات أو عناوين؛ كما إذا تردّد بين المساجد والمشاهد وبين علماء هذا البلد وبلد آخر، يقرع بينهما، وإن كانت غير محصورة من العناوين صار بحكم مجهول المالك، أو غير محصورة من الجهات، صرف في وجوه البرّ.

(مسألة 18): لو وقف على جهة من مسجد أو مدرسة، فلم تحتج إليه لخراب ونحوه، صرف في وجوه البرّ، والأحوط مراعاة المجانسة، ولو خرب المسجد لم تخرج عرصتها عن المسجديّة أبداً.

(مسألة 19): الوقف يوجب خروج العين عن ملك الواقف، فإن كان وقفاً على الجهات؛ كالمساجد والمشاهد والقناطر وموقوفاتها، فهو فكّ ملك لا يدخل في ملك أحد، وإن كان وقفاً على العناوين كالفقراء ففي كونه فكّ ملك أو ملكاً للموقوف عليهم إشكال، وكذا إن كان وقفاً خاصّاً، والأقرب فيه دخوله في ملك الموقوف عليهم.

(مسألة 20): لا يجوز تبديل الوقف وإبطال عنوانه كجعل البستان حمّاماً. ولو خرب وزال عنوانه، فإن أمكن إعادته- ولو باستيجاره مدّة- وجب، وإلّا استفيد من العرصة في غرض الوقف ولا يبطل بالكلّيّة.

(مسألة 21): لا يجوز بيع الأوقاف على الجهات كالمساجد والمشاهد، ولا إجارتها وإن خربت بالكلّية ولم ينتفع بها، وأمّا آلاتها من الفرش والسرج ونحوها، فإن لم يمكن الانتفاع بها فيها بالمرّة، جعلت في وقف مجانس لها، وإن لم‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست