responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 165

(مسألة 8): لو كان بينهما حمّام لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر، لا يجبر الآخر، ولو كان يقبل- ولو بإحداث تون أو بئر آخر- يجبر.

(مسألة 9): لابدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة، فإذا كان الشركاء ثلاثة، وحصصهم متساوية، تجعل الأرض- مثلًا- ثلاث قطعات متساوية، ويوضع على كلّ منها علامة مثل الأوّل والثاني والثالث، وإن كانت الحصص متفاوتة- كما إذا كان لزيد سدس ولعمرو ثلث ولبكر نصف- تجعل الأرض ستّ قطعات، ويوضع لكلّ منها علامة.

وأمّا كيفيّة القرعة: ففي المثال الأوّل تؤخذ ثلاث رقاع ويكتب عليها اسم الشركاء وتختلط وتستر، ثمّ تعيّن قطعة ذات علامة وتخرج رقعة قاصداً بأنّ هذه القطعة لهذه الرقعة، ثمّ تعيّن قطعة اخرى وتخرج رقعة اخرى لها وهكذا. وفي المثال الثاني تخرج الرقعة ويقال: إنّ هذه القطعة وما يليها لهذه الرقعة، فإن خرج صاحب النصف- مثلًا- يكون له القطعة الاولى والثانية، ثمّ يقرع بين الآخرين.

(مسألة 10): ليست للقرعة كيفيّة خاصّة، بل المراد إناطة التعيين بأمر لم يكن لإرادة المخلوق دخلٌ فيه. فيمكن للشركاء أن يعيّنوا لكلّ نفس حصاة، ويدفعوها لغيرهم الجاهل بالحال ليلقي كلّ حصاة إلى قطعة من الأرض قاصداً بأنّ هذه لهذه، وتتمّ القسمة بإيقاع القرعة ولا تحتاج إلى تراض جديد.

(مسألة 11): لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة:

إمّا بحسب الزمان؛ بأن يسكن هذا شهراً وذاك شهراً، أو بحسب المكان، فيسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني، لم يجبر شريكه على القبول، ومثله الشركة في المنافع كدار استأجرها اثنان، فلهما المهاياة ولهما السكنى‌ مشتركين.

(مسألة 12): القسمة في الأعيان بعد الإقراع والتماميّة لازمة، ليس للشركاء إبطالها ولا فسخها، بل لا تشرع الإقالة فيها أيضاً.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست