responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 166

(مسألة 13): المنافع المشتركة كدار استأجرها اثنان تنحصر قسمتها بإفرازها مهاياة، بأن يسكن هذا شهراً وذاك شهراً، لكنّها غير لازمة ولا يجبر الممتنع، فليسكنا معاً، إلّاأن يجبرهما الحاكم حسماً للنزاع، كما أنّه لا تشرع القسمة في الديون، فإن كان لزيد وعمرو معاً ديون على الناس، فتقاسما على أن يكون ما على الحضري لزيد وما على البدوي لعمرو وتقارعا على ذلك، لم تصحّ وتبقى‌ على الإشاعة، لكن يجوز ذلك بالصّلح، وأمّا قسمة الحقوق فتجري فيها قسمة التعديل والرّد، كحقّ التحجير في أراضي مختلفة، ويمكن الإفراز- أيضاً- تبعاً للمحلّ، وليلاحظ في كلّ حقّ حاله.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست