responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 164

الأغنام، وقد لا يتأتّى‌ إلّاقسمة الردّ كمثال الثوبين، وقد يتأتّى‌ فيه قسمان، كما أنّه قد يتأتّى الأقسام الثلاثة، فلو اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم، ووزنة شعير قيمتها خمسة، ووزنة حمّص قيمتها خمسة عشر، فإن قسّمت كلّ منها منفرداً كانت قسمة الإفراز، وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهماً والحمّص سهماً كانت قسمة التعديل، وإن جعل الحمّص مع الشعير سهماً والحنطة مع خمسة دراهم كانت قسمة الرّد، وفي صحّة قسمة الرّد مع إمكان غيره إشكال.

(مسألة 3): لا يعتبر العلم بمقدار السهام مع كونها متساوية، فلو قسّمت الصبرة المجهولة المقدار نصفين- مثلًا- صحّت القسمة، وكذا الأرض إذا قسّمت بالحبل مثلًا.

(مسألة 4): لو طلب أحد الشريكين القسمة، فإن كانت قسمة ردّ أو مستلزمة للضرر لم يجبر الشريك الآخر، وتسمّى‌ قسمة تراض، وإن لم تكن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر يجبر عليها الممتنع، وتسمّى‌ قسمة إجبار، ففيما يمكن فيه الأقسام الثلاثة- مثلًا- إن طلب قسمة الردّ لم يقبل، وإن طلب غيرها يقبل، ويكفي في الضرر حدوث نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة.

(مسألة 5): إذا كانت دار ذات بيوت بين جماعة، وطلب بعض الشركاء القسمة اجبر الباقون، إلّاإذا استلزم الضرر من جهة ضيقها وكثرة الشركاء.

(مسألة 6): لو كانت بينهما بستان مشتمل على أشجار، فقسمته مع أشجاره بالتعديل قسمة إجبار، وقسمة كلّ من الأرض والأشجار على حدة قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها.

(مسألة 7): إذا كانت بينهما دكّاكين، وأمكن قسمتها إفرازاً، بأن يقسّم كلّ دكّان على حدة، وتعديلًا لتساوي قيمة واحد مع اثنين، يقدّم قول من يطلب الإفراز، ويجبر الآخر عليه.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست