responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 163

(مسألة 7): عقد الشركة جائز من الطرفين، ولو جعلا له أجلًا لم يلزم، فينفسخ بفسخ كلّ منهما، وكذا بموته وجنونه ونحوهما، ولا تبطل بذلك أصل الشركة فيبقى‌ مع عدم جواز التصرّف.

(مسألة 8): العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إلّامع التجاوز، وإن ادّعى التلف قبل قوله.

(مسألة 9): لو تبيّن بطلان عقد الشركة، كانت المعاملات الواقعة محكومة بالصحّة، ولهما الربح وعليهما الخسران، ولكلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبةحصّة الآخر.

القول في القسمة

وهي إخراج الحصّة عن الإشاعة إلى التعيين، وليست ببيع ولا بمعاوضة، فلا يجري فيها خيار المجلس والحيوان، ولا يدخلها الربا.

(مسألة 1): لابدّ في القسمة من تعديل السهام: إمّا بحسب الأجزاء والكمّية؛ وزناً أو عدّاً أو مساحة، وتسمّى‌ قسمة إفراز، وهي جارية في المثليّات، كالحبوب والألبان والأقمشة وبعض الأراضي، وإمّا بحسب القيمة والماليّة، كالأغنام والأشجار، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوت قيمة أحدها مع اثنين، فيجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً، وتسمّى‌ قسمة التعديل. وإمّا بضمّ مقدار من المال ببعض السّهام ليعادل الآخر، كما إذا كان بين اثنين ثوبان قيمة أحدهما خمسين والآخر أربعين، فإذا ضمّ إلى الثاني خمسة، بأن يدفعها من وضع الأوّل في نصيبه إلى شريكه، ساوى الأوّل، وتسمّى‌ قسمة الردّ.

(مسألة 2): الأموال المشتركة قد لا يتأتّى‌ فيها إلّاقسمة الافراز، وهو في المثليّات كمنّ من حنطة بين شريكين، وقد لا يتأتّى‌ إلّاقسمة التعديل كمثال‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست