responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 16

الحيّ الأعلم، ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ.

(مسألة 8): إذا عمل عملًا- من عبادة أو عقد- على طبق فتوى من يقلّده، فمات فقلَّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ولا يجب إعادتها، ووجب- فيما يأتي- العمل بفتوى الثاني.

(مسألة 9): إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، ثمّ شكّ في كونه جامعاً للشرائط، وجب عليه الفحص.

(مسألة 10): يثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبشهادة عدلين من أهل الخبرة. وكذا الأعلميّة. ولا يجوز تقليد من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم.

(مسألة 11): كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة:

أحدها: السماع منه.

الثاني: نقل العدلين أو عدل واحد أو ثقة.

الثالث: الرجوع إلى رسالته المأمونة من الغلط.

(مسألة 12): يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها، ومسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً.

(مسألة 13): العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك المحرّمات وفعل الواجبات، وتعرف بحسن الظاهر والمواظبة على الشرعيّات وحضور الجماعات.

(مسألة 14): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام مَنْ تعلّم منه.

(مسألة 15): الاحتياط المطلق في مقام الفتوى‌، من غير سبق فتوى‌ على خلافه أو لحوقه كذلك، لا يجوز تركه.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست