اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 16
الحيّ الأعلم،
ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ.
(مسألة
8): إذا عمل عملًا- من عبادة أو عقد- على طبق فتوى من يقلّده، فمات
فقلَّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ولا يجب
إعادتها، ووجب- فيما يأتي- العمل بفتوى الثاني.
(مسألة
9): إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، ثمّ شكّ في كونه جامعاً
للشرائط، وجب عليه الفحص.
(مسألة
10): يثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبشهادة عدلين من
أهل الخبرة. وكذا الأعلميّة. ولا يجوز تقليد من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من
أهل العلم.
(مسألة
11): كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة:
أحدها: السماع
منه.
الثاني: نقل
العدلين أو عدل واحد أو ثقة.
الثالث: الرجوع
إلى رسالته المأمونة من الغلط.
(مسألة
12): يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها، ومسائل
الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً.
(مسألة
13): العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك
المحرّمات وفعل الواجبات، وتعرف بحسن الظاهر والمواظبة على الشرعيّات وحضور
الجماعات.
(مسألة
14): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام مَنْ تعلّم منه.
(مسألة
15): الاحتياط المطلق في مقام الفتوى، من غير سبق فتوى على خلافه أو
لحوقه كذلك، لا يجوز تركه.
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 16