اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 17
كتاب الطهارة
فصل في المياه
(مسألة
1): الماء قسمان؛ مطلقٌ، كالجاري والنابع والبئر والمطر والواقف.
ومضافٌ،
كالمعتصر من الأجسام كماء الرِقّي والرمّان، والمخلوط بها كالشاي وماء السُكّر.
(مسألة
2): الماء المضاف طاهرٌ وغير مُطهِّرٍ، لا من الحدث ولا من الخبث، ولو
لاقى نجساً ينجس ولو كان كرّاً، نعم لو جرى من العالي كالإبريق لا ينجس العالي.
(مسألة
3): الواقف من أقسام المطلق، إذا كان قليلًا ينجس بملاقاة النجس، وإذا
كان كُرّاً لا ينجس، وكذا لا ينجس سائر أقسام المطلق.
(مسألة
4): جميع أقسام المياه ينجس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسةأحدُ
أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والرائحة، فلو احمرّ الحوض أو اصفرّ بوقوع الدم
تنجّس.
(مسألة
5): يطهر الجاري وما في حكمه لو تنجّس بالتغيّر، إذا زال تغيّره وامتزج
بالمعتصم.
(مسألة
6): للكرّ تقديران، أحدهما: بحسب الوزن وهو 419/ 377- كيلو، والثاني:
بحسب المساحة وهو ما بلغ مكسّره 27 شبراً، والأحوط بلوغه 36
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 17