responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 17

كتاب الطهارة

فصل في المياه‌

(مسألة 1): الماء قسمان؛ مطلقٌ، كالجاري والنابع والبئر والمطر والواقف.

ومضافٌ، كالمعتصر من الأجسام كماء الرِقّي والرمّان، والمخلوط بها كالشاي وماء السُكّر.

(مسألة 2): الماء المضاف طاهرٌ وغير مُطهِّرٍ، لا من الحدث ولا من الخبث، ولو لاقى‌ نجساً ينجس ولو كان كرّاً، نعم لو جرى‌ من العالي كالإبريق لا ينجس العالي.

(مسألة 3): الواقف من أقسام المطلق، إذا كان قليلًا ينجس بملاقاة النجس، وإذا كان كُرّاً لا ينجس، وكذا لا ينجس سائر أقسام المطلق.

(مسألة 4): جميع أقسام المياه ينجس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسةأحدُ أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والرائحة، فلو احمرّ الحوض أو اصفرّ بوقوع الدم تنجّس.

(مسألة 5): يطهر الجاري وما في حكمه لو تنجّس بالتغيّر، إذا زال تغيّره وامتزج بالمعتصم.

(مسألة 6): للكرّ تقديران، أحدهما: بحسب الوزن وهو 419/ 377- كيلو، والثاني: بحسب المساحة وهو ما بلغ مكسّره 27 شبراً، والأحوط بلوغه 36

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست