responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 15

مسائل الاجتهاد والتقليد

يجب على كلّ مكلّف أن يكون في عباداته ومعاملاته وجميع أعماله إمّا مجتهداً، أو مقلِّداً، أو محتاطاً.

(مسألة 1): التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى‌ فقيه معيّن.

(مسألة 2): يجب أن يكون المرجع للتقليد مجتهداً عادلًا، وفي الحديث:

(من كان من الفقهاء، صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن يقلّدوه).

(مسألة 3): يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي، ويجب إذا كان الثاني أعلم على الأحوط.

(مسألة 4): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط، ويجب الفحص عنه، وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم، تخيَّر بينهما، كما يجوز التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر.

(مسألة 5): إذا لم يكن للأعلم فتوى‌ في مسألة من المسائل، يجوز له الرجوع في تلك المسألة إلى غيره الأعلم فالأعلم على الأحوط.

(مسألة 6): إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى‌ ثمّ التفت وجب عليه العدول، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط.

(مسألة 7): لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل ولو في المسائل التي لم يعمل بها، ويجوز الرجوع إلى‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست