responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 597

تنعقد على تقدير حصول المعلّق عليه، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير.

(مسألة 8): يعتبر في الحالف: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلّقه، فلا تنعقد يمين الصغير و المجنون مطبقاً أو أدواراً حال دوره، و لا المكره و لا السكران، بل و لا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد، و لا المحجور عليه فيما حجر عليه.

(مسألة 9): لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج، إلّا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام و كان المنع متوجّهاً إليه، و أمّا إذا كان متوجّهاً إلى الحلف فلا يبعد عدم انعقاده. و لو حلفا في غير ذلك كان للأب أو الزوج حلّ اليمين و ارتفع أثرها، فلا حنث و لا كفّارة عليه. و هل يُشترط إذنهما و رضاهما في انعقاد يمينهما؛ حتّى أنّه لو لم يطّلعا على حلفهما أو لم يحلّا مع علمهما لم تنعقد أصلًا، أو لا بل كان منعهما مانعاً عن انعقادها و حلّهما رافعاً لاستمرارها، فتصحّ و تنعقد في الصورتين المزبورتين؟ قولان، أوّلهما لا يخلو من رجحان، فحينئذٍ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما؛ حتّى في فعل واجب أو ترك حرام، لكن لا يُترك الاحتياط خصوصاً فيهما.

(مسألة 10): لا إشكال في انعقاد اليمين لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ أو بترك حرام أو مكروه، و في عدم انعقادها لو تعلّقت بفعل حرام أو مكروه أو بترك واجب أو مستحبّ.

و أمّا المباح المتساوي الطرفين في نظر الشرع، فإن ترجّح فعله على تركه بحسب المنافع و الأغراض العقلائيّة الدنيويّة أو العكس، فلا إشكال في انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح، و عدم انعقادها لو تعلّقت بطرفه المرجوح، و لو ساوى طرفاه- بحسب الدنيا أيضاً- فهل تنعقد إن تعلّقت به فعلًا أو تركاً؟ قولان، أشهرهما و أحوطهما أوّلهما، بل لا يخلو من قوّة.

(مسألة 11): كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً، تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً، و لو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى.

(مسألة 12): إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، و لو كان مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز بعدها، انحلّت إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه، أو أبداً إذا كان الحلف مطلقاً. و كذا الحال في العسر و الحرج الرافعين للتكليف.

(مسألة 13): إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها، و حرمت عليه مخالفتها، و وجبت‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست