اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 598
الكفّارة بحنثها، و
الحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً، فلو كانت جهلًا أو نسياناً أو اضطراراً
أو إكراهاً فلا حنث و لا كفّارة.
(مسألة
14): لو كان متعلّق اليمين فعلًا- كالصلاة و الصوم- فإن عيّن له وقتاً
تعيّن، و كان الوفاء بها بالإتيان به في وقته، و حنثها بعدم الإتيان فيه و إن أتى
به في وقت آخر، و إن أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أيّ وقت كان و لو مرّة واحدة،
و حنثها بتركه بالمرّة.
و لا يجب
التكرار و لا الفور و البدار، و يجوز له التأخير و لو بالاختيار إلى أن يظنّ
الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت. و إن كان متعلّقها الترك، كما إذا حلف أن لا
يشرب الدخان- مثلًا- فإن قيّده بزمان كان حنثها بإيجاده و لو مرّة في ذلك الزمان،
و إن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر، فلو أتى به مدّته و لو مرّة تحقّق
الحنث.
(مسألة
15): لو كان المحلوف عليه الإتيان بعمل، كصوم يوم؛ سواء كان مقيّداً
بزمان كصوم يوم من شعبان، أو مطلقاً، لم يكن له إلّا حنث واحد بتركه في الوقت
المضروب أو مطلقاً. و كذلك إذا كان ترك عمل على الإطلاق- سواء قيّده بزمان أم لا-
فالوفاء بها بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً، و حنثها بإيقاعه و لو مرّة واحدة،
فلو أتى به حنث و انحلّت اليمين، فلو أتى به مراراً لم يحنث إلّا مرّة واحدة،
فلا تتكرّر الكفّارة. و الأقوى أنّ الأمر كذلك لو حلف على أن يصوم كلّ خميس، أو
حلف أن لا يشرب الدخان كلّ جمعة، فلا يتكرّر الحنث و الكفّارة لو ترك الصوم في
أكثر من يوم، أو شرب الدخان في أكثر من جمعة، و تنحلّ اليمين بالمخالفة الاولى، و
الاحتياط حسن.
(مسألة
16): كفّارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم
يقدر فصيام ثلاثة أيّام، و سيجيء تفصيلها في الكفّارات إن شاء اللَّه تعالى.
(مسألة
17): الأيمان الصادقة كلّها مكروهة؛ سواء كانت على الماضي أو المستقبل.
نعم لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غيره من إخوانه، جاز بلا كراهة و لو كذباً،
بل ربما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه، أو عن نفس مؤمن أو عرضه، و
الأقوى عدم وجوب التورية و إن أحسنها.
(مسألة
18): الأقوى جواز الحلف بغير اللَّه في الماضي و المستقبل و إن لم
يترتّب على مخالفته إثم و لا كفّارة، كما أنّه ليس قسماً فاصلًا في الدعاوي و
المرافعات.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 598