اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 596
الحلف بذاته
المقدّسة على إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة
3): المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره،
فكلّ ما صدق عرفاً أنّه حلف به تعالى انعقدت اليمين به، و الظاهر صدق ذلك بأن
يقول: «و حقّ اللَّه»، و «بجلال اللَّه»، و «بعظمة اللَّه»، و «بكبرياء اللَّه»، و
«لعمر اللَّه» و في انعقادها بقوله: «بقدرة اللَّه» و «بعلم اللَّه» تأمّل و إن لا
يخلو من قرب.
(مسألة
4): لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه؛ بأن يقول: «و
اللَّه» أو «باللَّه» أو «تاللَّه» لأفعلنّ كذا، بل لو أنشأه بصيغتي القسم و
الحلف- كقوله: «أقسمت باللَّه» أو «حلفت باللَّه»- انعقدت أيضاً، نعم لا يكفي لفظا
«أقسمت» و «حلفت» بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
(مسألة
5): لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و
الأئمّة عليهم السلام و سائر النفوس المقدّسة المعظّمة، و لا بالقرآن الكريم و لا
بالكعبة المشرّفة و سائر الأمكنة المحترمة.
(مسألة
6): لا تنعقد اليمين بالطلاق و نحوه؛ بأن يقول: «زوجتي طالق إن فعلت
كذا، أو إن لم أفعل» فلا يؤثّر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق و نحوه بالحنث، و
لا في ترتّب إثم أو كفّارة عليه. و كذا اليمين بالبراءة من اللَّه تعالى أو من
رسوله صلى الله عليه و آله و سلم أو من دينه أو من الأئمّة عليهم السلام؛ بأن
يقول- مثلًا-: برئتُ من اللَّه أو من دين الإسلام إن فعلت كذا، أو لم أفعل كذا»،
فلا يؤثّر في ترتّب الإثم أو الكفّارة على حنثه. نعم هذا الحلف بنفسه حرام، و يأثم
حالفه؛ من غير فرق بين الصدق و الكذب و الحنث و عدمه، بل الأحوط تكفير الحالف
بإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، و يستغفر اللَّه تعالى شأنه. و كذا لا
تنعقد؛ بأن يقول: «إن لم أفعل كذا فأنا يهوديّ، أو نصرانيّ» مثلًا.
(مسألة
7): لو علّق اليمين على مشيّة اللَّه تعالى؛ بأن قال: «و لأفعلنّ كذا
إن شاء اللَّه»- و كان المقصود التعليق على مشيّته تعالى، لا مجرّد التبرّك بهذه
الكلمة- لا تنعقد حتّى فيما كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، بخلاف ما إذا
علّق على مشيّة غيره؛ بأن قال: «و لأفعلنّ كذا إن شاء زيد» مثلًا، فإنّه تنعقد على
تقدير مشيّته، فإن قال زيد: «أنا شئتُ أن تفعل كذا»، انعقدت و يتحقّق الحنث بتركه،
و إن قال: «لم أشأ» لم تنعقد، و لو لم يعلم أنّه شاء أو لا لا يترتّب عليه أثر و
حنث. و كذا الحال لو علّق على شيء آخر غير المشيّة، فإنّه
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 596