اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 595
كتاب الأيمان و
النذور
القول في
اليمين
و يطلق
عليها الحلف و القسم، و هي ثلاثة أقسام: الأوّل: ما يقع تأكيداً و تحقيقاً للإخبار
بوقوع شيء ماضياً أو حالًا أو استقبالًا. الثاني: يمين المناشدة- و هي ما يُقرن
به الطلب و السؤال- يقصد بها حثّ المسؤول على إنجاح المقصود، كقول السائل: «أسألك
باللَّه أن تفعل كذا». الثالث: يمين العقد، و هي ما يقع تأكيداً و تحقيقاً لما
بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في الآتي، كقوله: «و لأصومنّ» أو «...
لأتركنّ شرب الدخان» مثلًا. لا إشكال في أنّه لا ينعقد القسم الأوّل، و لا يترتّب
عليه شيء سوى الإثم فيما كان كاذباً في إخباره عن عمد. و كذا لا ينعقد القسم
الثاني، و لا يترتّب عليه شيء من إثم أو كفّارة؛ لا على الحالف في إحلافه، و لا
على المحلوف عليه في حنثه و عدم إنجاح مسئوله. و أمّا القسم الثالث فهو الذي ينعقد
عند اجتماع الشرائط الآتية، و يجب برّه و الوفاء به، و يحرم حنثه، و يترتّب على
حنثه الكفّارة.
(مسألة
1): لا تنعقد اليمين إلّا باللفظ، أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس، و
لا تنعقد بالكتابة على الأقوى. و الظاهر أنّه لا يعتبر فيها العربيّة، خصوصاً في
متعلّقاتها.
(مسألة
2): لا تنعقد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو اللَّه- جلّ شأنه-:
إمّا بذكر اسمه العلميّ المختصّ به كلفظ الجلالة، و يُلحق به ما لا يطلق على غيره
كالرحمن، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المختصّة به التي لا يشاركه فيها غيره، كقوله:
«و مقلّب القلوب و الأبصار»، «و الذي نفسي بيده»، «و الذي فلق الحبّة و برأ
النسمة» و أشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المشتركة التي تطلق عليه تعالى و
على غيره لكن الغالب إطلاقها عليه- بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه تعالى- كالربّ و
الخالق و البارئ و الرازق و الرحيم. و لا تنعقد بما لا ينصرف إليه، كالموجود و
الحيّ و السميع و البصير و القادر؛ و إن نوى بها
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 595