اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 520
كتاب الحَجر
و هو في
الأصل: بمعنى المنع، و شرعاً: كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب
من الأسباب، و هي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة، و هي: الصغر، و السفه، و الفلس، و
مرض الموت.
القول في
الصغر
(مسألة
1): الصغير- و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ- محجور عليه شرعاً لا تنفذ
تصرّفاته في أمواله- ببيع و صلح وهبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة و غيرها
إلّا ما استثني، كالوصيّة على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى، و كالبيع في الأشياء
غير الخطيرة، كما مرّ- و إن كان في كمال التميّز و الرشد، و كان التصرّف في غاية
الغبطة و الصلاح. بل لا يجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً و لا إجازته لاحقاً عند
المشهور، و هو الأقوى.
(مسألة
2): كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى ماله، كذلك محجور عليه
بالنسبة إلى ذمّته، فلا يصحّ منه الاقتراض و لا البيع و الشراء في الذمّة- بالسلم
و النسيئة- و إن كانت مدّة الأداء مصادفة لزمان بلوغه. و كذلك بالنسبة إلى نفسه،
فلا ينفذ منه التزويج، و لا الطلاق على الأقوى فيمن لم يبلغ عشراً، و على الأحوط
فيمن بلغه، و لو طلّق يتخلّص بالاحتياط. و كذا لا يجوز إجارة نفسه، و لا جعل نفسه
عاملًا في المضاربة و غير ذلك. نعم لو حاز المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما
يملكها بالنيّة، بل و كذا يملك الجعل في الجعالة بعمله و إن لم يأذن وليّه فيهما.
(مسألة
3): يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة: الأوّل: نبات
الشعر الخشن على العانة، و لا اعتبار بالزّغَب و الشعر الضعيف. الثاني: خروج
المنيّ؛ يقظة أو نوماً،
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 520