responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 520

كتاب الحَجر

و هو في الأصل: بمعنى المنع، و شرعاً: كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب، و هي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة، و هي: الصغر، و السفه، و الفلس، و مرض الموت.

القول في الصغر

(مسألة 1): الصغير- و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ- محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله- ببيع و صلح وهبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة و غيرها إلّا ما استثني، كالوصيّة على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى‌، و كالبيع في الأشياء غير الخطيرة، كما مرّ- و إن كان في كمال التميّز و الرشد، و كان التصرّف في غاية الغبطة و الصلاح. بل لا يجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً و لا إجازته لاحقاً عند المشهور، و هو الأقوى.

(مسألة 2): كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى‌ ماله، كذلك محجور عليه بالنسبة إلى‌ ذمّته، فلا يصحّ منه الاقتراض و لا البيع و الشراء في الذمّة- بالسلم و النسيئة- و إن كانت مدّة الأداء مصادفة لزمان بلوغه. و كذلك بالنسبة إلى‌ نفسه، فلا ينفذ منه التزويج، و لا الطلاق على الأقوى فيمن لم يبلغ عشراً، و على الأحوط فيمن بلغه، و لو طلّق يتخلّص بالاحتياط. و كذا لا يجوز إجارة نفسه، و لا جعل نفسه عاملًا في المضاربة و غير ذلك. نعم لو حاز المباحات بالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما يملكها بالنيّة، بل و كذا يملك الجعل في الجعالة بعمله و إن لم يأذن وليّه فيهما.

(مسألة 3): يعرف البلوغ في الذكر و الانثى‌ بأحد امور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة، و لا اعتبار بالزّغَب و الشعر الضعيف. الثاني: خروج المنيّ؛ يقظة أو نوماً،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست