اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 521
بجماع أو احتلام أو
غيرهما. الثالث: السّنّ، و هو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، و في الأُنثى إكمال
تسع سنين.
(مسألة
4): لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ، بل لا بدّ معه من الرشد و
عدم السفه بالمعنى الذي سنبيّنه.
(مسألة
5): ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه و
جدّه لأبيه، و مع فقدهما للقيّم من أحدهما، و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون
ناظراً في أمره، و مع فقده للحاكم الشرعي، و أمّا الامّ و الجدّ للُامّ و الأخ-
فضلًا عن سائر الأقارب- فلا ولاية لهم عليه. نعم الظاهر ثبوتها- مع فقد الحاكم-
للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط.
(مسألة
6): الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجدّ، فلا ولاية
للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له- و لو بقرائن الأحوال- الضرر منهما على المولّى
عليه، عزلهما و منعهما من التصرّف في أمواله، و لا يجب عليه الفحص عن عملهما و
تتبّع سلوكهما.
(مسألة
7): الأب و الجدّ مستقلّان في الولاية، فينفذ تصرّف السابق منهما و لغا
اللاحق، و لو اقترنا ففي تقديم الجدّ، أو الأب، أو عدم الترجيح و بطلان تصرّف
كليهما، وجوه بل أقوال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة
8): الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد، فلو كان له أب و
جدّ و أب الجدّ و جدّ الجدّ فلكلّ منهم الولاية.
(مسألة
9): يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة و اقتضاء المصلحة، فإن كان
البائع هو الأب و الجدّ جاز للحاكم تسجيله؛ و إن لم يثبت عنده أنّه مصلحة. و أمّا
غيرهما- كالوصيّ- فلا يسجّله إلّا بعد ثبوتها عنده على الأحوط؛ و إن كان الأقرب
جواز تسجيله مع وثاقته عنده.
(مسألة
10): يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و
أمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
(مسألة
11): يجوز للوليّ تسليم الصبي إلى أمين يعلّمه الصنعة، أو إلى من
يعلّمه القراءة و الخطّ و الحساب و العلوم العربيّة، و غيرها من العلوم النافعة
لدينه و دنياه، و يلزم عليه أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه، فضلًا عمّا يضرّ بعقائده.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 521