responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 519

أمواله الباقية إلى‌ بعد موته؛ و لم يعلم أنّه باقٍ فيها أم لا، كما إذا كان سابقاً في صندوقه داخلًا في الأموال التي كانت فيه، و بقيت إلى‌ زمان موته، و لم يعلم أنّه قد أخرجه و أوصله إلى‌ مالكه، أو باعه و استوفى ثمنه، أو تلف بغير تفريط منه، أم لا.

(مسألة 32): لو اقترض من شخص ديناراً- مثلًا- برهن، و ديناراً آخر منه بلا رهن، ثمّ دفع إليه ديناراً بنيّة الوفاء، فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط و انفكّ رهنه، و إن نوى كونه عن الآخر لم ينفكّ و بقي دينه، و إن لم يقصد إلّا أداء دينار من الدينارين؛ من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره، فهل يحسب ما دفعه لغير ذي الرهن فيبقى الرهن، أو لذي الرهن فينفكّ، أو يوزّع عليهما فيبقى الرهن أو ينفكّ بمقداره؟ وجوه، أوجهها بقاء الرهن إلى الفكّ اليقيني.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست