اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 518
(مسألة 25): لو وفى بيع بعض الرهن بالدين، اقتصر عليه على
الأحوط لو لم يكن الأقوى، و بقي الباقي أمانة عنده، إلّا إذا لم يمكن التبعيض و لو
من جهة عدم الراغب، أو كان فيه ضرر على المالك، فيُباع الكلّ.
(مسألة
26): لو كان الرهن من مستثنيات الدين- كدار سكناه و دابّة ركوبه- جاز
للمرتهن بيعه و استيفاء طلبه منه كسائر الرهون، لكن الأولى الأحوط عدم إخراجه من
ظلّ رأسه.
(مسألة
27): لو كان الراهن مفلّساً، أو مات و عليه ديون للناس، كان المرتهن
أحقّ من باقي الغرماء باستيفاء حقّه من الرهن، فإن فضل شيء يوزّع على الباقين
بالحصص، و لو نقص الرهن عن حقّه استوفى ما يمكن منه، و يضرب بما بقي مع الغرماء في
سائر أموال الراهن.
(مسألة
28): الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ
و تفريط. نعم لو كان في يده مضموناً- لكونه مغصوباً أو عارية مضمونةً مثلًا- ثمّ
ارتهن عنده، لم يزل الضمان إلّا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده، فيرتفع
الضمان على الأقوى.
و كذا لو
استفيد الإذن في بقائه في المورد من ارتهانه، كما لا يبعد مع علم الراهن بالحال.
و إذا
انفكّ الرهن بسبب الأداء أو الإبراء أو نحو ذلك، يبقى أمانة مالكيّة في يده؛ لا
يجب تسليمه إلى المالك إلّا مع المطالبة.
(مسألة
29): لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن، فينتقل الرهن إلى
ورثة الراهن مرهوناً على دين مورّثهم، و ينتقل إلى ورثة المرتهن حقّ الرهانة. فإن
امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، فإن اتّفقوا على أمين، و إلّا سلّمه الحاكم
إلى من يرتضيه، و إن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
(مسألة
30): لو ظهر للمرتهن أمارات الموت، يجب عليه الوصيّة بالرهن و تعيين
المرهون و الراهن و الإشهاد كسائر الودائع، و لو لم يفعل كان مفرّطاً و عليه
ضمانه.
(مسألة
31): لو كان عنده رهن قبل موته، ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته- لا
تفصيلًا و لا إجمالًا- و لم يعلم كونه تالفاً بتفريط منه، لم يحكم به في ذمّته و
لا بكونه موجوداً في تركته، بل يحكم بكونها لورثته، بل و كذلك- على الأقوى- لو علم
أنّه قد كان موجوداً في
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 518