responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 507

نسيئة مثلًا، فله شقوق و صور كثيرة لا يسعها هذا المختصر.

(مسألة 8): يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي، و هو الذي يسمّى في لسان تجّار العصر بالنزول، و لا يجوز تأجيل الحالّ و لا زيادة أجل المؤجّل بزيادة.

(مسألة 9): لا يجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعدّدة، كما إذا باعا عيناً مشتركة بينهما من أشخاص، أو كان لمورّثهما دين على أشخاص، فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمّة بعضهم لأحدهما و ما في ذمّة آخرين لآخر، فإنّه لا يصحّ. نعم الظاهر- كما مرّ في الشركة- أنّه إذا كان لهما دين مشترك على أحد يجوز أن يستوفي أحدهما منه حصّته، فيتعيّن له، و تبقى حِصّة الآخر في ذمّته. و هذا ليس من قسمة الدين.

(مسألة 10): يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن، السعي في أدائه بكلّ وسيلة؛ و لو ببيع سلعته و متاعه و عقاره، أو مطالبة غريم له، أو إجارة أملاكه، و غير ذلك.

و هل يجب عليه التكسّب اللائق بحاله من حيث الشرف و القدرة؟ وجهان بل قولان، أحوطهما ذلك، خصوصاً فيما لا يحتاج إلى‌ تكلّف و فيمن شغله التكسّب، بل وجوبه- حينئذٍ- قويّ. نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه، و ثيابه المحتاج إليها و لو للتجمّل، و دابّة ركوبه إذا كان من أهله و احتاج إليه، بل و ضروريّات بيته؛ من فراشه و غطائه و ظروفه و إنائه؛ لأكله و شربه و طبخه و لو لأضيافه؛ مراعياً في ذلك كلّه مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه، و أنّه بحيث لو كلّف ببيعها لوقع في عسر و شدّة و حزازة و منقصة.

و هذه كلّها من مستثنيات الدين، لا خصوص بعض المذكورات، بل لا يبعد أن يعدّ منها الكتب العلميّة لأهلها؛ بمقدار حاجته بحسب حاله و مرتبته.

(مسألة 11): لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه، سكن ما احتاجه و باع ما فضل عنه، أو باعها و اشترى ما هو أدون ممّا يليق بحاله. و إذا كانت له دور متعدّدة و احتاج إليها لسكناها لا يبيع شيئاً منها، و كذلك الحال في المركوب و الثياب و نحوهما.

(مسألة 12): لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه- و لم يكن سُكناه فيها موجباً لمنقصة و حزازة- و له دار مملوكة، فالأحوط أن يبيع المملوكة.

(مسألة 13): إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً، فلو مات و لم يترك غير دار سكناه، أو ترك و كان دينه مستوعباً أو كالمستوعب، تباع و تصرف فيه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست