اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 506
صار تحت يده و
سلطانه عرفاً، و به تفرغ ذمّته، و لو تلف بعد ذلك فلا ضمان عليه. و لو تعذّر عليه
ذلك فله أن يسلّمه إلى الحاكم، و به تفرغ ذمّته. و هل يجب على الحاكم القبول؟
فيه تأمّل
و إشكال. و لو لم يوجد الحاكم فهل له أن يعيّن الدين في مال مخصوص و يعزله؟
فيه تأمّل
و إشكال. و لو كان الدائن غائباً، و لا يمكن إيصاله إليه، و أراد المديون تفريغ
ذمّته، أوصله إلى الحاكم عند وجوده. و في وجوب القبول عليه الإشكال السابق. و لو
لم يوجد الحاكم، يبقى في ذمّته إلى أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه.
(مسألة
4): يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً، و به تبرأ
ذمّته و إن كان بغير إذنه بل و إن منعه، و يجب على من له الدين القبول.
(مسألة
5): لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين، و لا يصير ملكاً للدائن ما لم
يقبضه. و قد مرّ التأمّل و الإشكال في تعيّنه بالتعيين- عند امتناع الدائن عن
القبول- في المسألة الثالثة. فلو كان عليه درهم، و أخرج من كيسه درهماً ليدفعه
إليه- وفاءً عمّا عليه- و قبل وصوله بيده تلف، كان من ماله، و بقي ما في ذمّته على
حاله.
(مسألة
6): يحلّ الدّين المؤجّل بموت المديون قبل حلول أجله، لا موت الدائن،
فلو مات يبقى على حاله ينتظر ورثته انقضاءه، فلو كان الصداق مؤجّلًا إلى مدّة
معيّنة، و مات الزوج قبل حلوله، استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا
ماتت الزوجة، فليس لورثتها المطالبة قبل انقضائه. و لا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو
طلّقها يبقى صداقها المؤجّل على حاله. كما أنّه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب
الفلس، فلو كان عليه ديون حالّة و ديون مؤجّلة، يقسّم ماله بين أرباب الديون
الحالّة، و لا يشاركهم أرباب المؤجّلة.
(مسألة
7): لا يجوز بيع الدين بالدين على الأقوى فيما إذا كانا مؤجّلين و إن
حلّ أجلهما، و على الأحوط في غيره؛ بأن كان العوضان كلاهما ديناً قبل البيع، كما
إذا كان لأحدهما على الآخر طعام كوزنة من حنطة، و للآخر عليه طعام آخر كوزنة من
شعير، فباع الشعير بالحنطة، أو كان لأحدهما على شخص طعام، و للآخر على ذلك الشخص
طعام آخر، فباع ما له على ذلك الشخص بما للآخر عليه، أو كان لأحدهما على شخص طعام،
و للآخر طعام على شخص آخر، فبيع أحدهما بالآخر. و أمّا إذا لم يكن العوضان كلاهما
ديناً قبل البيع؛ و إن صار أحدهما أو كلاهما ديناً بسبب البيع، كما إذا باع ما له
في ذمّة الآخر بثمن في ذمّته
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 506