اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 508
(مسألة 14): معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين:
أنّه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه، و لا يجب عليه ذلك، و أمّا لو رضي به لقضائه
جاز للدائن أخذه. نعم ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه، و لا يصير سبباً له و إن رضي
به، ففي خبر عثمان بن زياد، قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ لي على
رجل ديناً، و قد أراد أن يبيع داره فيقضيني؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام:
اعيذك
باللَّه أن تخرجه من ظلّ رأسه»، بل الاحتياط و التورّع في الدين يقتضي ذلك، بعد
قصّة ابن أبي عُمير- رضوان اللَّه عليه-.
(مسألة
15): لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات، لا تباع
إلّا بأقلّ من قيمتها، يجب بيعها للدين عند حلوله و مطالبة صاحبه، و لا يجوز له
التأخير و انتظار من يشتريها بالقيمة. نعم لو كان ما يشترى به أقلّ من قيمته بكثير
جدّاً- بحيث يعدّ بيعه به تضييعاً للمال و إتلافاً له- لا يبعد عدم وجوب بيعه.
(مسألة
16): كما لا يجب على المُعسر الأداء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة
و الاقتضاء، بل يجب أن يُنظره إلى اليسار.
(مسألة
17): مماطلة الدائن مع القدرة معصية، بل يجب عليه نيّة القضاء مع عدم
القدرة؛ بأن يكون من نيّته الأداء عندها.
القول في
القرض
و هو تمليك
مال لآخر بالضمان؛ بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته.
و يقال
للمملِّك: المقرض، و للمتملّك: المقترض و المستقرض.
(مسألة
1): يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، و تخفّ كراهته مع الحاجة، و كلّما
خفّت الحاجة اشتدّت الكراهة، و كلّما اشتدّت خفّت إلى أن تزول، بل ربما وجب لو
توقّف عليه أمر واجب، كحفظ نفسه أو عرضه و نحو ذلك، و الأحوط لمن لم يكن عنده ما
يوفي به دينه- و لم يترقّب حصوله- عدم الاستدانة، إلّا عند الضرورة أو علم
المستدان منه بحاله.
(مسألة
2): إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة، سيّما لذوي الحاجة؛ لما فيه
من قضاء حاجته و كشف كربته، فعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «من أقرض أخاه
المسلم كان بكلّ درهم أقرضه وزن جبل احُد- من جبال رضوى و طور سيناء- حسنات، و إن
رفق به في طلبه،
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 508