اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 434
كتاب الشُّفعة
(مسألة
1): لو باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ، فللشريك الآخر- مع
اجتماع الشروط الآتية- حقّ أن يتملّكها و ينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، و
يسمّى هذا الحقّ بالشفعة و صاحبه بالشفيع.
(مسألة
2): لا إشكال في ثبوت الشُّفعة في كلّ ما لا ينقل إن كان قابلًا
للقسمة، كالأراضي و البساتين و الدور و نحوها. و في ثبوتها فيما يُنقَل- كالثياب و
المتاع و السفينة و الحيوان- و فيما لا يُنقَل إن لم يكن قابلًا للقسمة- كالضيّقة
من الأنهار و الطرق و الآبار، و غالب الأرحية و الحمّامات، و كذا الشجر و النخيل و
الثمار على النخيل و الأشجار- إشكال، فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلّا برضا
المشتري، و للمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها.
(مسألة
3): إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة، فلا شفعة
بالجوار، فلو باع شخص داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة، و كذا ليست في العين
المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصّته المفروزة، إلّا إذا كانت داراً قد قسمت بعد
اشتراكها، أو كانت من أوّل الأمر مفروزة و لها طريق مشترك، فباع أحد الشريكين
حصّته المفروزة من الدار، فتثبت الشفعة للآخر إذا بيعت مع طريقها، بخلاف ما إذا
بقي الطريق على الاشتراك بينهما، فلا شفعة- حينئذٍ- في بيع الحصّة. و في إلحاق
الاشتراك في الشرب- كالبئر و النهر و الساقية- بالاشتراك في الطريق إشكال، لا يترك
الاحتياط في المسألة المتقدّمة فيه، و كذا في إلحاق البستان و الأراضي مع اشتراك
الطريق بالدار، فلا يترك فيها أيضاً.
(مسألة
4): لو باع شيئاً و شِقصاً من دار، أو باع حصّة مفروزة من دار مع حصّة
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 434