اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 435
مشاعة من اخرى
صفقة واحدة، كان للشريك الشفعة في الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن و إن كان
الأحوط تحصيل المراضاة بما مرّ.
(مسألة
5): يشترط في ثبوت الشّفعة انتقال الحصّة بالبيع، فلو انتقلت بجعلها
صداقاً أو فدية للخلع أو بالصّلح أو الهبة فلا شفعة.
(مسألة
6): إنّما تثبت الشفعة لو كانت العين بين شريكين، فلا شفعة إذا كانت
بين ثلاثة و ما فوقها؛ من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة-
مثلًا- فكان الشفيع واحداً و بالعكس. نعم لو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين-
مثلًا- دفعة أو تدريجاً، فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع، لا مانع من الشفعة
للشريك الآخر، فهل له التبعيض؛ بأن يأخذ بها بالنسبة إلى أحد المشتريين و يترك
الآخر، أو لا؟ وجهان، بل قولان، لا يخلو أوّلهما من قوّة.
(مسألة
7): لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف، و بيع الطلق، لم يكن
للموقوف عليه- و لو كان واحداً، و لا لوليّ الوقف- شفعة، بل لو بيع الوقف في صورة
صحّة بيعه، فثبوتها لذي الطلق محلّ إشكال. و الأقوى عدم ثبوتها لو كان الوقف على
أشخاص بأعيانهم و كانوا متعدّدين.
(مسألة
8): يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن، فلا شفعة
للعاجز عنه و إن أتى بالضامن أو الرهن، إلّا أن يرضى المشتري بالصبر. بل يعتبر
فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها، و لو اعتذر بأنّه في مكان آخر فذهب ليحضره، فإن
كان في البلد ينتظر ثلاثة أيّام، و إن كان في بلد آخر، ينتظر بمقدار يمكن- بحسب
العادة- نقل المال من ذلك بزيادة ثلاثة أيّام؛ إذا لم يكن ذلك البلد بعيداً جدّاً
يتضرّر المشتري بتأجيله، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدّة فلا شفعة له.
(مسألة
9): يشترط في الشفيع الإسلام إن كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر
على المسلم و إن اشتراه من كافر، و تثبت للكافر على مثله، و للمسلم على الكافر.
(مسألة
10): تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع و لو بعد
زمان طويل، و لو كان له وكيل مطلق أو في الأخذ بها، و اطّلع هو على البيع دون
موكّله له أن يأخذ بالشفعة له.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 435