responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 435

مشاعة من اخرى‌ صفقة واحدة، كان للشريك الشفعة في الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن و إن كان الأحوط تحصيل المراضاة بما مرّ.

(مسألة 5): يشترط في ثبوت الشّفعة انتقال الحصّة بالبيع، فلو انتقلت بجعلها صداقاً أو فدية للخلع أو بالصّلح أو الهبة فلا شفعة.

(مسألة 6): إنّما تثبت الشفعة لو كانت العين بين شريكين، فلا شفعة إذا كانت بين ثلاثة و ما فوقها؛ من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة- مثلًا- فكان الشفيع واحداً و بالعكس. نعم لو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين- مثلًا- دفعة أو تدريجاً، فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع، لا مانع من الشفعة للشريك الآخر، فهل له التبعيض؛ بأن يأخذ بها بالنسبة إلى‌ أحد المشتريين و يترك الآخر، أو لا؟ وجهان، بل قولان، لا يخلو أوّلهما من قوّة.

(مسألة 7): لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف، و بيع الطلق، لم يكن للموقوف عليه- و لو كان واحداً، و لا لوليّ الوقف- شفعة، بل لو بيع الوقف في صورة صحّة بيعه، فثبوتها لذي الطلق محلّ إشكال. و الأقوى‌ عدم ثبوتها لو كان الوقف على أشخاص بأعيانهم و كانوا متعدّدين.

(مسألة 8): يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن، فلا شفعة للعاجز عنه و إن أتى‌ بالضامن أو الرهن، إلّا أن يرضى المشتري بالصبر. بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها، و لو اعتذر بأنّه في مكان آخر فذهب ليحضره، فإن كان في البلد ينتظر ثلاثة أيّام، و إن كان في بلد آخر، ينتظر بمقدار يمكن- بحسب العادة- نقل المال من ذلك بزيادة ثلاثة أيّام؛ إذا لم يكن ذلك البلد بعيداً جدّاً يتضرّر المشتري بتأجيله، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدّة فلا شفعة له.

(مسألة 9): يشترط في الشفيع الإسلام إن كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشتراه من كافر، و تثبت للكافر على مثله، و للمسلم على الكافر.

(مسألة 10): تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع و لو بعد زمان طويل، و لو كان له وكيل مطلق أو في الأخذ بها، و اطّلع هو على البيع دون موكّله له أن يأخذ بالشفعة له.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست