اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 433
- حينئذٍ- على
النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر
بالنسبة إلى حصّته و إن لم يوافقه صاحبه.
(مسألة
4): التلف غير مانع عن صحّة الإقالة، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى
مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، و إن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثليّ، و
القيمة في القيميّ.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 433