اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 432
و إدارة الرحى و
نحو ذلك- لم يجز بيعه. نعم لو كان ما لا يؤكل قابلًا للتذكية يجوز بيع جلده. و كذا
ما لم يكن المقصود منه اللحم- كالفرس و الحمار- إذا اريد ذبحه لإهابه، يجوز بيعه.
و أمّا إذا كان المقصود منه اللحم و الذبح- مثل ما يشتريه القصّابون و يباع منهم-
فالظاهر صحّة بيعه، فإن ذبحه فللمشتري ما اشتراه، و إن باعه يكون شريكاً في الثمن
بنسبة ماله؛ بأن ينسب قيمة الرأس و الجلد- مثلًا- على تقدير الذبح إلى قيمة
البقيّة، فله من الثمن بتلك النسبة. و كذا الحال فيما لو باع حيواناً قصد به اللحم
و استثنى الرأس و الجلد، أو اشترك اثنان أو جماعة، و شرط أحدهم لنفسه الرأس و
الجلد أو الرأس و القوائم مثلًا، أو اشترى شخص حيواناً ثمّ شرّك غيره معه في الرأس
و الجلد مثلًا، فيصحّ في الجميع فيما يراد ذبحه، فإذا ذبح يستحقّ العين، و إلّا
كان شريكاً بالنسبة كما مرّ.
(مسألة
2): لو قال شخص لآخر: اشتر حيواناً- مثلًا- بشركتي، كان ذلك منه
توكيلًا في الشراء، فلو اشتراه بحسب أمره كان المبيع بينهما نصفين، إلّا إذا صرّح
بكون الشركة على نحو آخر. و لو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن، ليس له
الرجوع إليه؛ ما لم تكن قرينة تقتضي أنّ المقصود الشراء له و دفع ما عليه عنه-
كالشراء مثلًا من مكان بعيد لا يدفع المبيع حتّى يدفع الثمن- فحينئذٍ يرجع إليه.
القول في
الإقالة
و حقيقتها:
فسخ العقد من الطرفين. و هي جارية في جميع العقود سوى النكاح. و الأقرب عدم قيام
وارثهما مقامهما. و تقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة؛ كأن
يقولا: «تقايلنا»، أو «تفاسخنا»، أو يقول أحدهما: «أقلتك» فقبل الآخر، بل الظاهر
كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر. و لا يعتبر فيها العربيّة. و الظاهر وقوعها
بالمعاطاة؛ بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ.
(مسألة
1): لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى و لا نقصان منه، فلو
أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة، بطلت و بقي العوضان على ملك صاحبهما.
(مسألة
2): لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة.
(مسألة
3): تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه، و يقسّط الثمن
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 432