اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 371
شرعاً، فيجب
الاحتياط في مثله.
(مسألة
17): المتصدّي لمثل تلك المؤسّسات و الداخل فيها محكوم بعدم العدالة، لا
يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة و إشهاد الطلاق و
غيرهما ممّا يعتبر فيه العدالة.
(مسألة
18): لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام و سهم السادة، و لا يجوز
للمسلمين إعطاؤهم من السهمين، ما داموا في تلك المؤسسات و لم ينتهوا و يتوبوا عنه.
(مسألة
19): الأعذار التي تشبّث بها بعض المنتسبين بالعلم و الدين للتصدّي، لا
تُسمع منهم و لو كانت وجيهة عند الأنظار السطحيّة الغافلة.
(مسألة
20): لا يشترط في الآمر و الناهي العدالة أو كونه آتياً بما أمر به و
تاركاً لما نهى عنه، و لو كان تاركاً لواجب وجب عليه الأمر به مع اجتماع الشرائط،
كما يجب أن يعمل به، و لو كان فاعلًا لحرام يجب عليه النهي عن ارتكابه، كما يحرم
عليه ارتكابه.
(مسألة
21): لا يجب الأمر و النهي على الصغير و لو كان مراهقاً مميّزاً، و لا
يجب نهي غير المكلّف كالصغير و المجنون و لا أمره. نعم لو كان المنكر ممّا لا يرضى
المولى بوجوده مطلقاً، يجب على المكلّف منع غير المكلّف عن إيجاده.
(مسألة
22): لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فيه- شرعاً أو
عقلًا- لا يجب بل لا يجوز الإنكار.
(مسألة
23): لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً في ذلك، لا
يجب الإنكار، بل يشكل، فمع احتمال كون المفطر في شهر رمضان مسافراً- مثلًا- لا يجب
النهي، بل يشكل، نعم لو كان فعله جهراً موجباً لهتك أحكام الإسلام أو لجرأة الناس
على ارتكاب المحرّمات، يجب نهيه لذلك.
(مسألة
24): لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معتقداً جواز ذلك و كان
مخطئاً فيه، فإن كان لشبهة موضوعيّة- كزعم كون الصوم مضرّاً به، أو أنّ الحرام
علاجه المنحصر- لا يجب رفع جهله و لا إنكاره. و إن كان لجهل في الحكم، فإن كان
مجتهداً أو مقلّداً لمن يرى ذلك، فلا يجب رفع جهله و بيان الحكم له، و إن كان
جاهلًا بالحكم الذي كان وظيفته العمل به، يجب رفع جهله و بيان حكم الواقعة، و يجب
الإنكار عليه.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 371