responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 372

القول في مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

فإنّ لهما مراتباً لا يجوز التعدّي عن مرتبة إلى الاخرى مع حصول المطلوب من المرتبة الدانية، بل مع احتماله.

المرتبة الاولى‌: أن يعمل عملًا يظهر منه انزجاره القلبي عن المنكر، و أنّه طلب منه بذلك فعل المعروف و ترك المنكر، و له درجات: كغمض العين، و العبوس و الانقباض في الوجه، و كالإعراض بوجهه أو بدنه، و هجره و ترك مراودته و نحو ذلك.

(مسألة 1): يجب الاقتصار على المرتبة المذكورة مع احتمال التأثير و رفع المنكر بها.

و كذا يجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية و الأيسر فالأيسر، سيّما إذا كان الطرف في مورد يهتك بمثل فعله، فلا يجوز التعدّي عن المقدار اللازم، فإن احتمل حصول المطلوب بغمض العين المفهم للطلب، لا يجوز التعدّي إلى‌ مرتبة فوقه.

(مسألة 2): لو كان الإعراض و الهجر- مثلًا- موجباً لتخفيف المنكر- لا قلعه- و لم يحتمل تأثير أمره و نهيه لساناً في قلعه، و لم يمكنه الإنكار بغير ذلك، وجب.

(مسألة 3): لو كان في إعراض علماء الدين و رؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- عن الظلمة و سلاطين الجور احتمال التأثير- و لو في تخفيف ظلمهم- يجب عليهم ذلك، و لو فرض العكس- بأن كانت مراودتهم و معاشرتهم موجبة له- لا بدّ من ملاحظة الجهات و ترجيح الجانب الأهمّ، و مع عدم محذور آخر- حتّى احتمال كون عشرتهم موجباً لشوكتهم و تقويتهم، و تجرّيهم على هتك الحرمات، أو احتمال هتك مقام العلم و الروحانيّة، و إساءة الظنّ بعلماء الإسلام- وجبت لذلك المقصود.

(مسألة 4): لو كانت عشرة علماء الدين و رؤساء المذهب، خاليةً عن مصلحة راجحة لازمة المراعاة، لا تجوز لهم، سيّما إذا كانت موجبة لاتّهامهم و انتسابهم إلى الرضا بما فعلوا.

(مسألة 5): لو كان في ردّ هدايا الظلمة و سلاطين الجور، احتمالُ التأثير في تخفيف ظلمهم أو تخفيف تجرّيهم على مبتدعاتهم، وجب الردّ، و لا يجوز القبول، و لو كان بالعكس‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست