responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 370

(مسألة 10): لو كان سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- موجباً لجرأة الظلمة على ارتكاب سائر المحرّمات و إبداع البدع، يحرم عليهم السكوت، و يجب عليهم الإنكار و إن لم يكن مؤثّراً في رفع الحرام الذي يرتكب.

(مسألة 11): لو كان سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- موجباً لإساءة الظنّ بهم و هتكهم و انتسابهم إلى‌ ما لا يصحّ و لا يجوز الانتساب إليهم، ككونهم- نعوذ باللَّه- أعوان الظلمة، يجب عليهم الإنكار لدفع العار عن ساحتهم و لو لم يكن مؤثّراً في رفع الظلم.

(مسألة 12): لو كان ورود بعض العلماء- مثلًا- في بعض شؤون الدول، موجباً لإقامة فريضة أو فرائض أو قلع منكر أو منكرات، و لم يكن محذور أهمّ- كهتك حيثيّة العلم و العلماء و تضعيف عقائد الضعفاء- وجب على الكفاية، إلّا أن لا يمكن ذلك إلّا لبعض معيّن لخصوصيّات فيه، فتعيّن عليه.

(مسألة 13): لا يجوز لطلّاب العلوم الدينيّة الدخول في المؤسّسات التي أسّسها الدولة باسم المؤسسة الدينيّة، كالمدارس القديمة التي قبضتها الدولة و أجرى على طلّابها من الأوقاف، و لا يجوز أخذ راتبها؛ سواء كان من الصندوق المشترك، أو من موقوفة نفس المدرسة، أو غيرهما؛ لمفسدة عظيمة يُخشى منها على الإسلام.

(مسألة 14): لا يجوز للعلماء و أئمّة الجماعات تصدّي مدرسة من المدارس الدينيّة من قبل الدولة؛ سواء اجري عليهم و على طلّابها من الصندوق المشترك، أو من موقوفات نفس المدرسة، أو غيرهما؛ لمفسدة عظيمة على الحوزات الدينيّة و العلميّة في الآجل القريب.

(مسألة 15): لا يجوز لطلّاب العلوم الدينيّة الدخول في المدارس الدينيّة، التي تصدّاها بعض المتلبّسين بلباس العلم و الدين من قبل الدولة الجائرة، أو بإشارة من الحكومة- سواء كان المنهج من الحكومة، أو من المتصدّي و كان دينيّاً- لمفسدة عظيمة على الإسلام و الحوزات الدينية في الآجل، و العياذ باللَّه.

(مسألة 16): لو قامت قرائن على أنّ مؤسسة دينيّة، كان تأسيسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة و لو بوسائط، لا يجوز للعالم تصديها و لا لطلّاب العلوم الدخول فيها، و لا أخذ راتبها، بل لو احتمل احتمالًا معتدّاً به لزم التحرّز عنها؛ لأنّ المحتَمل ممّا يهتمّ به‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست