responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 369

الحرج و الشدّة على فرض الإنكار لم يجب، و لا يبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم.

(مسألة 4): لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين و عرضهم حرم الإنكار، و كذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتدّ بها. و أمّا لو خاف على ماله- بل علم- توجّه الضرر المالي عليه، فإن لم يبلغ إلى الحرج و الشدّة عليه فالظاهر عدم حرمته، و مع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة.

(مسألة 5): لو كانت إقامة فريضة أو قلع منكر موقوفاً على بذل المال المعتدّ به، لا يجب بذله، لكن حسن مع عدم كونه بحيث يقع في الحرج و الشدّة، و معه فلا يبعد عدم الجواز، نعم لو كان الموضوع ممّا يهتمّ به الشارع و لا يرضى بخلافه مطلقاً يجب.

(مسألة 6): لو كان المعروف و المنكر من الامور التي يهتمّ به الشارع الأقدس، كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين، و هتك نواميسهم، أو محو آثار الإسلام و محو حجّته؛ بما يوجب ضلالة المسلمين، أو إمحاء بعض شعائر الإسلام، كبيت اللَّه الحرام بحيث يُمحى آثاره و محلّه، و أمثال ذلك، لا بدّ من ملاحظة الأهميّة، و لا يكون مطلق الضرر- و لو النفسي- أو الحرج موجباً لرفع التكليف، فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه، فضلًا عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها.

(مسألة 7): لو وقعت بدعة في الإسلام، و كان سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- موجباً لهتك الإسلام و ضعف عقائد المسلمين، يجب عليهم الإنكار بأيّة وسيلة ممكنة؛ سواء كان الإنكار مؤثّراً في قلع الفساد أم لا. و كذا لو كان سكوتهم عن إنكار المنكرات موجباً لذلك، و لا يلاحظ الضرر و الحرج بل تلاحظ الأهميّة.

(مسألة 8): لو كان في سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- خوف أن يصير المنكر معروفاً أو المعروف منكراً، يجب عليهم إظهار علمهم، و لا يجوز السكوت و لو علموا عدم تأثير إنكارهم في ترك الفاعل، و لا يلاحظ الضرر و الحرج مع كون الحكم ممّا يهتمّ به الشارع الأقدس جدّاً.

(مسألة 9): لو كان في سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- تقوية للظالم و تأييد له- و العياذ باللَّه- يحرم عليهم السكوت، و يجب عليهم الإظهار و لو لم يكن مؤثّراً في رفع ظلمه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست