اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 369
الحرج و الشدّة على
فرض الإنكار لم يجب، و لا يبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم.
(مسألة
4): لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين و عرضهم حرم الإنكار، و
كذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتدّ بها. و أمّا لو خاف على ماله- بل علم-
توجّه الضرر المالي عليه، فإن لم يبلغ إلى الحرج و الشدّة عليه فالظاهر عدم حرمته،
و مع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة.
(مسألة
5): لو كانت إقامة فريضة أو قلع منكر موقوفاً على بذل المال المعتدّ
به، لا يجب بذله، لكن حسن مع عدم كونه بحيث يقع في الحرج و الشدّة، و معه فلا يبعد
عدم الجواز، نعم لو كان الموضوع ممّا يهتمّ به الشارع و لا يرضى بخلافه مطلقاً
يجب.
(مسألة
6): لو كان المعروف و المنكر من الامور التي يهتمّ به الشارع الأقدس،
كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين، و هتك نواميسهم، أو محو آثار الإسلام و محو حجّته؛
بما يوجب ضلالة المسلمين، أو إمحاء بعض شعائر الإسلام، كبيت اللَّه الحرام بحيث
يُمحى آثاره و محلّه، و أمثال ذلك، لا بدّ من ملاحظة الأهميّة، و لا يكون مطلق
الضرر- و لو النفسي- أو الحرج موجباً لرفع التكليف، فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام
بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه، فضلًا عن الوقوع في
ضرر أو حرج دونها.
(مسألة
7): لو وقعت بدعة في الإسلام، و كان سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب-
أعلى اللَّه كلمتهم- موجباً لهتك الإسلام و ضعف عقائد المسلمين، يجب عليهم الإنكار
بأيّة وسيلة ممكنة؛ سواء كان الإنكار مؤثّراً في قلع الفساد أم لا. و كذا لو كان
سكوتهم عن إنكار المنكرات موجباً لذلك، و لا يلاحظ الضرر و الحرج بل تلاحظ
الأهميّة.
(مسألة
8): لو كان في سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم-
خوف أن يصير المنكر معروفاً أو المعروف منكراً، يجب عليهم إظهار علمهم، و لا يجوز
السكوت و لو علموا عدم تأثير إنكارهم في ترك الفاعل، و لا يلاحظ الضرر و الحرج مع
كون الحكم ممّا يهتمّ به الشارع الأقدس جدّاً.
(مسألة
9): لو كان في سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم-
تقوية للظالم و تأييد له- و العياذ باللَّه- يحرم عليهم السكوت، و يجب عليهم
الإظهار و لو لم يكن مؤثّراً في رفع ظلمه.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 369