اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 240
إذنهما و إن كان
أحوط.
السابع: استدامة
اللبث في المسجد، فلو خرج عمداً و اختياراً لغير الأسباب المبيحة، بطل و لو كان
جاهلًا بالحكم. نعم لو خرج ناسياً أو مكرهاً لا يبطل، و كذا لو خرج لضرورة عقلًا
أو شرعاً أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة و نحو ذلك.
و لا يجوز الاغتسال في المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و
يجب عليه التيمّم و الخروج للاغتسال، و في غيرهما أيضاً إن لزم منه اللبث أو
التلويث، و مع عدم لزومهما جاز، بل هو الأحوط و إن جاز الخروج له.
(مسألة
1): لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ، فيصحّ من الصبيّ المميّز على
الأقوى.
(مسألة
2): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر؛ و إن اتّحدا في الوجوب و
الندب، و لا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، و لا عن نيابة غيره إلى نفسه و
بالعكس.
(مسألة
3): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، و بعد تمامهما يجب
الثالث، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل و الثاني؛ أي
السادس، و على الأحوط في سائرهما. و أمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه
مطلقاً، و إلّا فكالمندوب.
(مسألة
4): لا بدّ من كون الأيّام متّصلة، و يدخل الليلتان المتوسّطتان كما
مرّ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين، لم ينعقد إن كان
المنذور الاعتكاف الشرعي، و كذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة.
نعم لو لم يقيّده به صحّ و وجب ضمّ يوم أو يومين.
(مسألة
5): لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً، لكن
يضمّ إليه- حينئذٍ- يوماً على الأحوط.
(مسألة
6): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في
المسجدين و لو كانا متّصلين، إلّا أن يعدّا مسجداً واحداً، و لو تعذّر إتمام
الاعتكاف في محلّ النيّة- لخوف أو هدم و نحو ذلك- بطل، و لا يجزيه إتمامه في جامع
آخر.
(مسألة
7): سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 240