responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 241

لم يُعلم خروجها، بخلاف ما اضيف إليها كالدهليز و نحوه، فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها و جعلها منها، و من ذلك بقعتا مسلم ابن عقيل عليه السلام و هاني رحمه الله، فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة.

(مسألة 8): لو عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًاّ لاعتكافه لم يتعيّن، و يكون قصده لغواً حتّى فيما لو عيّن السطح، دون الأسفل أو العكس، بل التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة في بعض الفروض.

(مسألة 9): من الضروريّات المبيحة للخروج، إقامةُ الشهادة و عيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به؛ حتّى يُعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة، و كذا الحال في تشييع الجنازة، و تشييع المسافر، و استقبال القادم، و نحو ذلك؛ و إن لم يتعيّن عليه شي‌ء من ذلك.

و الضابط: كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادة من الامور الواجبة أو الراجحة؛ سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة، حصل ضرر بترك الخروج أو لا. نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق و الاقتصار على مقدار الحاجة و الضرورة. و يجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، و الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّا مع الضرورة، بل الأحوط أن لا يمشي تحت الظلال و إن كان الأقوى جوازه. و أمّا حضور الجماعة في غير مكّة المعظّمة فمحلّ إشكال.

(مسألة 10): لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال؛ إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث و تلويث، و قد مرّ حكم المسجدين، و لو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.

(مسألة 11): لو دفع من سبق إليه في المسجد و جلس فيه، فلا يبعد عدم بطلان اعتكافه.

و كذا لو جلس على فراش مغصوب، كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلًا بالغصب أو ناسياً. و لو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب، فإن أمكن التحرّز عنه وجب، و لو عصى فلا يبعد الصحّة، و إن لم يمكن فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.

(مسألة 12): لو طال الخروج في مورد الضرورة- بحيث انمحت صورة الاعتكاف- بطل.

(مسألة 13): يجوز للمعتكف أن يشترط- حين النيّة- الرجوع عن اعتكافه متى شاء؛

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست