اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 239
قصد الوجه- من
الوجوب أو الندب- كغيره من العبادات؛ فيقصد الوجوب في الواجب و الندب في المندوب؛
و إن وجب فيه الثالث. و الأولى ملاحظته في ابتداء النيّة، بل تجديدها في الثالث.
و وقتها في
ابتداء الاعتكاف: أوّل الفجر من اليوم الأوّل؛ بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه، و
يجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع، بل الأحوطُ إدخالُ
الليلة الاولى أيضاً و النيّةُ من أوّلها.
الثالث: الصوم،
فلا يصحّ بدونه، و لا يعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره؛ واجباً كان أو مستحبّاً،
مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلًا عن غيره؛ من غير فرق بين أقسام الاعتكاف و أنواع
الصيام، بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري و الإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف
في البين، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة و كان عليه صوم منذور، أجزأه الصوم
في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر.
الرابع: أن لا
يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة. و أمّا الأزيد فلا بأس به، و لا حدّ
لأكثره و إن وجب الثالث لكلّ اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، و إذا صار
ثمانية وجب التاسع على الأحوط و هكذا. و اليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحُمرة
المشرقيّة، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى، و لا يشترط
إدخال الليلة الاولى و لا الرابعة و إن جاز، و في كفاية الثلاثة التلفيقيّة؛ بأن
يشرع من زوال يوم- مثلًا- إلى زوال الرابع، تأمّل و إشكال.
الخامس: أن يكون
في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام و مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و
مسجد الكوفة و مسجد البصرة، و في غيرها محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط في سائر
المساجد الجامعة؛ بإتيانه رجاءً و لاحتمال المطلوبيّة. و أمّا غير الجامع كمسجد
القبيلة أو السوق فلا يجوز.
السادس: إذن من
يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة
الاعتكاف، و إلّا فاعتبار إذنه غير معلوم، بل معلوم العدم في بعض الفروض، و كالزوج
بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه على إشكال، و لكن لا يُترك الاحتياط، و
الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزماً لإيذائهما، و مع عدمه لا يعتبر
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 239