اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 238
و إن نزل و الوالد
و إن علا، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً. و الأولى ترك صوم يوم عرفة لمن
يُضعفه الصوم عن الأدعية و الاشتغال بها، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه
عيداً، و أمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتّى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها.
و أمّا
المحظور
فصوم يومي
العيدين، و صوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان، و صوم أيّام التشريق
لمن كان بمنى ناسكاً كان أو لا، و الصوم وفاء بنذر المعصية، و صوم السكوت؛ بمعنى
كونه كذلك منويّاً و لو في بعض اليوم. و لا بأس بالسكوت إذا لم يكن منويّاً و لو
كان في تمام اليوم. و صوم الوصال، و الأقوى كونه أعمّ من نيّة صوم يوم و ليلة إلى
السحر و يومين مع ليلة، و لا بأس بتأخير الإفطار إلى السَّحَر و إلى الليلة
الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم؛ و إن كان الأحوط اجتنابه. كما أنّ الأحوط ترك
الزوجة الصوم تطوّعاً بدون إذن الزوج، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه، بل
مع نهيه مطلقاً.
خاتمة في
الاعتكاف
و هو
اللَّبث في المسجد بقصد التعبّد به. و لا يعتبر فيه ضمّ قصد عبادة اخرى خارجة
عنه؛ و إن كان هو الأحوط. و هو مستحبّ بأصل الشرع، و ربما يجب الإتيان به لأجل نذر
أو عهد أو يمين أو إجارة و نحوها. و يصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، و أفضل
أوقاته شهر رمضان، و أفضله العشر الآخر منه. و الكلام في شروطه و أحكامه.
القول في
شروطه
يشترط في
صحّته امور:
الأوّل: العقل،
فلا يصحّ من المجنون و لو أدواراً في دور جنونه، و لا من السكران و غيره من فاقدي
العقل.
الثاني: النيّة،
و لا يعتبر فيها- بعد التعيين- أزيد من القُربة و الإخلاص. و لا يعتبر فيها
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 238