اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 133
(مسألة 7): يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على
الأقوى. و لو عيّن سورة ثمّ عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها. و
إذا عيّن سورة عند البسملة، ثمّ نسيها و لم يدرِ ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين
سورة معينة. و لو كان بانياً من أوّل الصلاة على أن يقرأ سورة معيّنة، فنسي و قرأ
غيرها، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها، كفى و لم يجب إعادة السورة.
(مسألة
8): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا
التوحيد و الجحد، فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، و لا من إحداهما إلى
الاخرى بمجرّد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين في ظهر يوم
الجمعة، و في الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف.
(مسألة
9): يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر، و يجب على
الرجال الجهر بها في الصبح و اوليي المغرب و العشاء، فمن عكس عامداً بطلت صلاته. و
يُعذر الناسي، بل مطلق غير العامد و الجاهل بالحكم من أصله غير المتنبّه للسؤال،
بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به
في الجملة الذي جهل محلّه أو نساه، و الجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه، فالأحوط
لهما الاستئناف؛ و إن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما. و لا جهر على
النساء، بل يتخيّرنَ بينه و بين الإخفات مع عدم الأجنبي، و يجب عليهنّ الإخفات
فيما يجب على الرجال، و يُعذَرنَ فيما يُعذَرون فيه.
(مسألة
10): يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة، كما أنّه
يستحبّ لهم الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
بالإخفات.
(مسألة
11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه، لا سماع من بجانبه و
عدمه. و لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، كما أنّه لا يجوز الإخفات بحيث لا يسمع
نفسه مع عدم المانع.
(مسألة
12): يجب أن تكون القراءة صحيحة، فلو أخلّ عامداً بحرف أو حركة أو تشديد
أو نحو ذلك بطلت صلاته. و من لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلّمهما.
(مسألة
13): المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها؛ على نحو
يَعُدّه
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 133