اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 132
و القعود، فمن
تعذّر عليه الاستقرار، و كان متمكّناً من الوقوف مضطرباً، قدّمه على القعود
مستقرّاً، و كذا الركوع و الذكر و رفع الرأس، فيأتي بكلٍّ منها مضطرباً، و لا
ينتقل إلى الجلوس و إن حصل به الاستقرار.
القول في
القراءة و الذكر
(مسألة
1): يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الفاتحة و سورة
كاملة عقيبها. و له ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت و الخوف و
نحوهما من أفراد الضرورة. و لو قدّمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة، و لو
قدّمها سهواً و ذكر قبل الركوع، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ
الفاتحة، و إن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.
(مسألة
2): يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض؛ بمعنى كونها شرطاً في
صحّتها.
و أمّا
السورة فلا تجب في شيء منها و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه. نعم النوافل التي
وردت في كيفيّتها سور خاصّة يعتبر في تحقّقها تلك السور، إلّا أن يعلم أنّ إتيانها
بتلك السور شرط لكمالها، لا لأصل مشروعيّتها و صحّتها.
(مسألة
3): الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على
كراهية، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها. و الأحوط تركها في الفريضة.
(مسألة
4): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله
عامداً بطلت صلاته على إشكال، و إن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، و إن
ذكر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتمّ صلاته. و كذا لا يجوز قراءة إحدى السور
العزائم في الفريضة، فلو قرأها نسياناً إلى أن قرأ آية السجدة، أو استمعها و هو
في الصلاة، فالأحوط أن يومئ إلى السجدة و هو في الصلاة، ثمّ يسجد بعد الفراغ؛ و إن
كان الأقوى جوازَ الاكتفاء بالإيماء في الصلاة، و جوازَ الاكتفاء بالسورة.
(مسألة
5): البسملة جزء من كلّ سورة- فيجب قراءتها- عدا سورة البراءة.
(مسألة
6): سورة الفيل و الإيلاف سورة واحدة، و كذلك و الضحى و أَ لَم نشرَح،
فلا تُجزي واحدة منها، بل لا بدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 132