responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 132

و القعود، فمن تعذّر عليه الاستقرار، و كان متمكّناً من الوقوف مضطرباً، قدّمه على القعود مستقرّاً، و كذا الركوع و الذكر و رفع الرأس، فيأتي بكلٍّ منها مضطرباً، و لا ينتقل إلى الجلوس و إن حصل به الاستقرار.

القول في القراءة و الذكر

(مسألة 1): يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الفاتحة و سورة كاملة عقيبها. و له ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة. و لو قدّمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة، و لو قدّمها سهواً و ذكر قبل الركوع، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، و إن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.

(مسألة 2): يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض؛ بمعنى‌ كونها شرطاً في صحّتها.

و أمّا السورة فلا تجب في شي‌ء منها و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه. نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور خاصّة يعتبر في تحقّقها تلك السور، إلّا أن يعلم أنّ إتيانها بتلك السور شرط لكمالها، لا لأصل مشروعيّتها و صحّتها.

(مسألة 3): الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على كراهية، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها. و الأحوط تركها في الفريضة.

(مسألة 4): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على إشكال، و إن كان سهواً عدل إلى‌ غيرها مع سعة الوقت، و إن ذكر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتمّ صلاته. و كذا لا يجوز قراءة إحدى السور العزائم في الفريضة، فلو قرأها نسياناً إلى‌ أن قرأ آية السجدة، أو استمعها و هو في الصلاة، فالأحوط أن يومئ إلى السجدة و هو في الصلاة، ثمّ يسجد بعد الفراغ؛ و إن كان الأقوى جوازَ الاكتفاء بالإيماء في الصلاة، و جوازَ الاكتفاء بالسورة.

(مسألة 5): البسملة جزء من كلّ سورة- فيجب قراءتها- عدا سورة البراءة.

(مسألة 6): سورة الفيل و الإيلاف سورة واحدة، و كذلك و الضحى‌ و أَ لَم نشرَح، فلا تُجزي واحدة منها، بل لا بدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست