responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 424

السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه‌[1] يكفي. ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله، لكن ذبح من غير مبالاة لابرجاء الإطاعة، لايكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة. ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية.

(مسألة 11): الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة. وهو من العبادات، يعتبر فيه النيّة نحوها، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً. ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط، بل لايخلو من قوّة، وكذا في ذبح الكفّارات‌[2].

(مسألة 12): لو شكّ بعد الذبح- في كونه جامعاً للشرائط أولا- لايعتني به، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لايعتني به، ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا، يجب العلم بإتيانه، ولايكفي الظنّ، ولو عمل النائب على‌ خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمدٍ فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أيضاً، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم، وفي الفرضين تجب الإعادة.

(مسألة 13): يستحبّ أن يقسّم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه، ويتصدّق بثلثه، ويهدي ثلثه. والأحوط أكل شي‌ء منه وإن لايجب.

(مسألة 14): لو لم يقدر على الهدي- بأن لايكون هو ولا قيمته عنده- يجب بدله صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه.


[1]- في( أ) بدل« سمنه» ورد:« عدمه»

[2]- في( أ) لم يرد:« ويعتبر ... الكفّارات»

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست