responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 425

(مسألة 15): لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة، وكلفة وكان له ما بإزاء القرض- أي‌كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء- وجب الاقتراض والهدي، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على‌ حاجته، ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة، وجب بيعه لذلك، ولايجب بيع لباسه كائناً ما كان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم مع ذلك.

(مسألة 16): لايجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه.

(مسألة 17): يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجّة، والأحوط وجوباً[1] أن يصوم من السابع إلى التاسع، ولايتقدّم عليه، ويجب التوالي فيها، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة، ولايجوز قبله، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع، وأخّر اليوم الثالث إلى‌ بعد رجوعه من منى‌، والأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق؛ أي‌الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

(مسألة 18): لايجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى‌، بل لايجوز الصوم في أيام التشريق في منى‌ مطلقاً؛ سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره.

(مسألة 19): الأحوط الأولى‌ لمن صام الثامن والتاسع، صومُ ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى‌، وكان أوّلها يوم النفر؛ أي‌اليوم الثالث عشر، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.

(مسألة 20): لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى‌ بعد الرجوع من مِنى‌، فصام ثلاثة متوالية، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة، وهو موسّع له إلى‌ آخره؛ وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.


[1]- في( أ) لم يرد:« وجوباً»

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست