responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 423

يُشكل الاجتزاء، فالأحوط الشركة والصوم معاً.

(مسألة 8): يعتبر في الهدي امور:

الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط.

الثاني: الصحّة والسلامة، فلايجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط.

الثالث: أن لايكون كبيراً جدّاً.

الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلايكفي الناقص كالخصيّ، وهو الذي اخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية على الأحوط[1]، ولا الخصيّ في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الاذن، ولايكون قرنه الداخل مكسوراً، ولابأس بما كسر قرنه الخارج، ولايبعد الاجتزاء بما لايكون له اذن ولا قرن في أصل خِلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لايكفي على الأقوى‌، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط، ولابأس بشقاق الاذن وثقبه، والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.

الخامس: أن لايكون مهزولًا، ويكفي وجود الشحم على‌ ظهره، والأحوط أن لايكون مهزولًا عرفاً.

(مسألة 9): لو لم يوجد غير الخصيّ لايبعد الاجتزاء به؛ وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم. ولو وجد الناقص غير الخصيّ، فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة، وإن لم يمكن ففي العام القابل، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم.

(مسألة 10): لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر. نعم لو تخيّل‌


[1]- في( أ) لم يرد:« على الأحوط»

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست