responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 13

الغير؛ الأعلم فالأعلم. وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العمليّة مسبوقاً بالفتوى‌ على‌ خلافه؛ كما لو قال بعد الفتوى‌ في المسألة: وإن كان الأحوط كذا، أو ملحوقاً بالفتوى‌ على‌ خلافه؛ كأن يقول: الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا، أو وإن كان الأقوى‌ كذا، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب؛ كأن يقول: الأولى‌ والأحوط كذا، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست