responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 12

(مسألة 28): العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على‌ ملازمة التقوى‌؛ من ترك المحرّمات وفعل الواجبات.

(مسألة 29): تزول صفة العدالة- حكماً- بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر على الأحوط، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية.

(مسألة 30): إذا نقل‌شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من‌تعلّم منه.

(مسألة 31): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لايعلم حكمها، ولم يتمكّن- حينئذٍ- من استعلامها، بنى‌ على‌ أحد الطرفين؛ بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة؛ وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته.

(مسألة 32): الوكيل في عمل عن الغير- كإجراء عقد أو إيقاع، أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها- يجب عليه أن يعمل بمقتضى‌ تقليد الموكِّل، لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين. وأمّا الأجير عن الوصيّ أو الوليّ في إتيان الصلاة ونحوها عن الميّت، فالأقوى‌ لزوم مراعاة تقليده؛ لا تقليد الميّت، ولا تقليدهما. وكذا لو أتى الوصيّ بها تبرّعاً أو استئجاراً يجب عليه مراعاة تقليده، لا تقليد الميت. وكذا الوليّ.

(مسألة 33): إذا وقعت معاملة بين شخصين، وكان أحدهما مقلّداً لمن يقول بصحّتها، والآخر مقلّداً لمن يقول ببطلانها، يجب على‌ كلّ منهما مراعاة فتوى‌ مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما، يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر، فيحكم بينهما على‌ طبق فتواه، وينفُذ حكمه على الطرفين. وكذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلّق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما.

(مسألة 34): الاحتياط المطلق في مقام الفتوى‌؛ من غير سبق فتوى‌ على‌ خلافه أو لحوقها كذلك، لايجوز تركه، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست