responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 14

كتاب الطهارة

فصل في المياه‌

الماء: إمّا مطلق، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام، كماء الرقّي والرمّان، والممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء، كماء السكّر والملح.

والمطلق أقسام: الجاري، والنابع بغير جريان، والبئر، والمطر، والواقف، ويقال له: الراكد.

(مسألة 1): الماء المضاف طاهر في نفسه، وغير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث، ولو لاقى‌ نجساً ينجس جميعه ولو كان ألف كرّ. نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل- ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة- ولاقى‌ أسفله النجاسة، تختصّ بموضع الملاقاة وما دونه، ولا تسري إلى الفوق.

(مسألة 2): الماء المطلق لايخرج بالتصعيد عن الإطلاق، نعم لو مزج معه غيره وصعّد ربما يصير مضافاً، كماء الورد ونحوه، كما أنّ المضاف المصعّد قد يكون مضافاً. والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد، فربما يكون المصعّد الأجزاء المائيّة وبعد الاجتماع يكون ماءاً مطلقاً، وربما يكون مضافاً.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست