responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 75

الأيسر من العنق في الجانب الأيسر، وإدخال بعض الرأس مقدّمةً ليس بشي‌ء، وتدخل العورة والسرّة في التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، مع أنّ غسلهما مع الجانبين قهري، واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّه واحدة أو أكثر بفرك أو دلك أو غير ذلك.

م «204» تجب رعاية الترتيب في العضو، فلا يجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى، بل اللازم البدءة بأعلى العضو فالأعلى؛ كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي مسمّاه، فيجزي رمس الرأس بالماء، ثمّ الجانب الأيمن، ثمّ الأيسر، ويجزيه أيضاً رمس البعض والصبّ على آخر أو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكلّ واحد غسل عضو صحّ، بل يتحقّق مسمّاه بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثمّ غمسه فيه.

م «205» يحصل الارتماسي بالغمس في الماء تدريجاً، ويلزم أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد، فلو خرج بعض بدنه عن الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر لا يتحقّق الارتماس؛ نعم لا يضرّ دخول رجله في الطين يسيراً عند انغماسه للغسل، ففي الأنهار والجداول التي تدخل الرجل في الطين يسيراً يجوز الارتماسي، وإن كان اختيار الترتيبي أفضل كما يكون الغمس بالدفعة العرفيّة أفضل.

م «206» لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل في الارتماسي، وأمّا الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء ولو طالت المدّة حتّى جفّ تمام الأعضاء، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل، ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر، وإن كان من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر، وإن كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين.

م «207» لا يجب الموالاة في الترتيبي، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار والأيمن‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست