responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 74

م «199» لو دخل الحمّام بنيّة الغسل؛ فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل وكان غمسه واغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل؟ يقول: أغتسل، فغسله صحيح، وقد وقع غسله مع النيّة، وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له ما تفعل؟ بقي متحيّراً بطل غسله، بل لم يقع منه أصلًا.

م «200» لو ذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنّه اغتسل أم لا، بنى على العدم، وأمّا لو علم أنّه اغتسل ولكن شك في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.

الثاني: غسل ظاهر البشرة

م «201» لا يجزي غير غسل ظاهر البشرة، فيجب عليه حينئذ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّابتخليله، ولا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن وغيرها حتّى الثقبة التي في الأذن والأنف للقرط أو الحلقة إلّاإذا كانت واسعةً بحيث تعدّ من الظاهر، ولا يحتاج إلى غسل ما شك في أنّه من الظاهر أو الباطن.

م «202» يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة، وكذا الشعر الدقيق الذي يعدّ من توابع الجسد، ولا يجب غسل غيره من الشعر.

الثالث: الترتيب في الترتيبي‌

م «203» الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارناً للنيّة، ويكفي فيها استمرار القصد ولو ارتكازاً، والترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس، ومنه العنق بلا لزوم لإدخال بعض الجسد معه مقدّمةً، ثمّ تمام النصف الأيمن بلا لزوم لإدخال بعض الأيسر وبعض العنق معه مقدّمة، بل إدخال تمام الجانب الأيمن من العنق في النصف الأيمن، وإدخال بعض الرأس معه مقدّمةً ليس بشي‌ء، ثمّ تمام النصف الأيسر بلا لزوم لإدخال بعض الأيمن والعنق معه مقدّمةً، وإدخال تمام الجانب‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست