responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 76

في وسطه والأيسر في آخره صحّ.

م «208» يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً؛ لا ارتماساً.

الرابع من الواجبات: إطلاق الماء وطهارته وإباحته‌

م «209» يجب إطلاق الماء وطهارته وإباحته، بل إباحة المكان والآنية، ويعتبر أيضاً المباشرة اختياراً وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما مرّ في الوضوء، وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا ثمّ أجرى الماء عليه للغسل.

م «210» إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأجرة للحمّامي أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام أو على النسية من غير تحقّق رضى الحمامي صحّ غسله كما لو استرضاه بعده صحّ.

م «211» يشكل الوضوء والغسل بالماء المسيل إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالكه.

م «212» انّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها.

م «213» يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه.

م «214» لو شكّ في شي‌ء من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل بنى على الصحّة، وكذا لو شك فيه وقد دخل في جزء آخر، وفي هذا الفرض لا حاجة إلى التدارك.

م «215» ينبغي للمجنب إذا أنزل الاستبراء بالبول قبل الغسل، وليس هو شرطاً في صحّة غسله، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لا يجب عليه إعادة الغسل بخلاف ما لو اغتسل بدونه؛ فإنّ البلل المشتبه حينئذ محكوم بكونه منياً؛ سواء استبرء بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا، نعم لو اجتهد في الاستبراء بحيث قطع‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست