responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 73

الرابع‌- وضع شي‌ء في المساجد وإن كان من الخارج أو في حال العبور.

الخامس‌- قراءة سور العزائم الأربع؛ وهي «إقرء» و «النجم» و «الم تنزيل» و «حم السجدة»، ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد إحداها.

م «195» إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنباً؛ عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب عليه التيمّم للخروج إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساوياً له، فحينئذ يخرج بدون التيمّم.

م «196» لو كان جنباً وكان ما يغتسل به في المسجد يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء، ولا ينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلّابعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال، ويباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة.

م «197» يكره على الجنب أمور: منها الأكل والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل، وتخفّف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ثمّ غسل اليدين فقط، وقراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية، وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور، والنوم، وترتفع كراهته بالوضوء، وإن لم يجد الماء، تيمّم بدلًا عن الغسل أو عن الوضوء، وعن الغسل أفضل، والخضاب، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخد اللون، والجماع مطلقا، وحمل المصحف وتعليقه.

القول في واجبات الغسل‌

واجبات الغسل أمور: النيّة وغسل ظاهر البشرة.

الأوّل: النيّة

م «198» يعتبر في النيّة الإخلاص، ولابدّ من استدامتها ولو ارتكازاً.

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست