responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 48

المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف أو كونه غير مارّ على عين النجس ولا على ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر، وأمّا لو علم أنّه من المارّ على أحدهما بعد انقطاعه يكون نجساً.

م «92» الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه ولو مع عدم امتزاجه به، وبالاتّصال بماء معتصم؛ كالكرّ والجاري ولو مع عدم الامتزاج به، ولا يعتبر كيفيّة خاصّة في الاتّصال، بل المدار على مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما، كما لا يعتبر علوّ المتعصم أو تساويه مع الماء النجس. نعم لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم فلا يكفي في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه.

م «93» الماء المستعمل في الوضوء يكون طاهراً ومطهّراً للحدث والخبث، كما يكون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث، بل مطهّراً للحدث أيضاً.

م «94» الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة نجس مطلقاً.

م «95» ماء الاستنجاء؛ سواء كان من البول أو الغائط، طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ولم تصل إليه نجاسة من خارج، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم حتّى ما يعدّ جزءً منهما.

م «96» لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد.

م «97» إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، وإذا لاقى بعض أطرافه شي‌ء وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة فالحكم نجاسة الملاقي، ومع عدمها فلا.

م «98» لو أريق أحد الإناءين المشتبهين لا يجب الاجتناب عن الآخر.

م «99» يطهر بالماء كلّ متنجّس حتّى الماء، كما تقدّم في فصل المياه، وقد مرّ كيفيّة تطهيره به، وأمّا كيفيّة تطهير غيره به فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست