responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 49

العين وبعد التعفير في الولوغ، وكذا في الكرّ والجاري. ولا يحتاج العصر أو ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما، مثل الحرمة العنيفة في الماء إلى أن تخرج الماء الداخل. ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات سوى الإناء المتنجّس بالولوغ أو بشرب الخنزير وموت الجرذ، فإنّ تطهيره بهما كتطهيره بالقليل، ولا يكون تطهير مطلق الإناء المتنجّس كالتطهير بالقليل، فيكفي المرّة فيه، وكذلك غيره فيطهر ما لا ينفذ فيه الماء والنجاسة بمجرّد غمسه في الكرّ أو الجاري بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان، والذي ينفذ فيه ولا يمكن عصره كالكوز والخشب والصابون ونحو ذلك يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما، وباطنه بنفوذ الماء المطلق فيه بحيث يصدّق أنّه غسل به، ولا يكفي نفوذ الرطوبة، وتحقّق ذلك ممكن، ومع الشك في تحقّقه بأن يشكّ في النفوذ أو في حصول الغسل به يحكم ببقاء النجاسة، نعم مع القطع بهما والشكّ في بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة، هذا بعض الكلام في كيفيّة التطهير بالكرّ والجاري، وسنذكر بعض ما يتعلّق به في طيّ المسائل الآتية.

وأمّا التطهير بالقليل، فالمتنجّس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدّد مرّتين بعد غسلة الإزالة، والمتنجّس بغير البول إن لم يكن آنية يجزي فيه المرّة بعد الإزالة، ولا يكتفي بما حصل به الإزالة، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها، ويعتبر في التطهير به انفصال الغسالة، ففي مثل الثياب ممّا ينفذ فيه الماء ويقبل العصر لابدّ منه أو ما يقوم مقامه، وفي ما لا ينفذ فيه الماء وإن نفذت الرطوبة كالصابون والحبوب ولا يقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضرّ به بقاء نجاسة الباطن، ولا يطهر الباطن تبعاً للظاهر.

وأمّا الآنية، فإن تنجّست بولوغ الكلب في ما فيها من ماء أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثاً، أولاهنّ بالتراب؛ أي: التعفير به، ويعتبر الطهارة فيه، ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار، والغسل بالتراب يكفي مسحه بالتراب المطلق ولو لم يكن خالصاً، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب، ويلحق مطلق‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست