responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 47

م «85» الماء المشكوك الكريّة؛ إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة، وإلّا فلا يتنجّس بالملاقاة وإن لم يجر عليه سائر أحكام الكرّ.

م «86» إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّيّة أو العكس يحكم بطهارته، إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرّيّة، وأمّا إذا كان كرّاً فصار قليلًا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس فالحكم طهارته مطلقاً؛ حتّى في ما إذا علم تاريخ القلّة.

م «87» ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيّر، والأقلّ بالاعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة وأقلّ من ذلك، كفاية صدق المطر عليه.

م «88» المراد بماء المطر الذي لا يتنجّس إلّابالتغيّر القطرات النازلة، والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه، وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.

م «89» يطهر المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير من الماء والأرض والفرش والأواني، ولا يعتبر الامتزاج في الأوّل، ولا يحتاج في الفرش ونحوه إلى العصر والتعدّد، بل لا يحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد. نعم إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب فالتعفير لازم أوّلًا ثمّ يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد.

م «90» الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه يطهر ظاهراً وباطناً، ولو أصاب بعضه يطهر ما أصاب، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط.

م «91» إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر يكون طاهراً وإن كان عين النجس موجوداً على السطح وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها، وكذلك‌

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست