responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 326

الثالث‌- الطواف على اليسار بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره، ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة على الكتف، فلو انحرف قليلًا حين الوصول إلى حجر اسماعيل صحّ وإن تمايل البيت إلى خلفه ولكن كان الدور على المتعارف، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت، فإنّه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف ممّا فعله سائر المسلمين.

م «1206» لا يلزم أن يكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر، ويجب على الجهال والعوام الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب، لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة.

م «1207» لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا- كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها أو طاف على خلفه على عكس المتعارف- يجب جبرانه، ولا يجوز الاكتفاء به.

م «1208» لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه واتيانه باختيار، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل.

م «1209» يصحّ الطواف بأي نحو من السرعة والبطى‌ء ماشياً وراكباً، لكنّ الأولى المشي اقتصاداً.

الرابع‌- إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف على البيت، فلو طاف من داخله بطل طوافه وتجب الإعادة، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً، ولو تخلّف في بعض الأشواط فعليه إعادة الشوط، ولا تلزم إعادة الطواف.

الخامس‌- أن يكون الطواف بين البيت ومقام ابراهيم عليه السلام مقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه، وقالوا: إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع،

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست