responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 325

التطهير ثمّ الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير، فحينئذ أتى بالصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ أعاد الطواف والصلاة، ولا فرق في ذلك بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.

م «1204» لو نسي الطهارة وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فعليه الإعادة.

الرابع‌- أن يكون مختوناً، وهو شرط في الرجال لا النساء، والأحسن مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه وطوافه، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرّم عليه النساء، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.

الخامس‌- ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه، وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب، بل لا يصحّ مع غصبيّة غيره من سائر لباسه.

السادس‌- الموالاة بين الأشواط عرفاً بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد.

القسم الثاني‌- ما عدّ جزءً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط، والأمر سهل.

و هي أمور:

الأوّل‌- الابتداء بحجر الأسود، وهو يحصل بالشروع من حجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.

الثاني‌- الختم به، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدء منه، ويتمّ الشوط به، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه، والدور سبعة أشواط، والختم بما بدء منه، ولا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ممّا يوجب الوهن على المذهب الحقّ، لكن ما فعله لا يرتبط بصحّة طوافه.

م «1205» لا يجب الوقوف في كلّ شوط، ولا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست